السيد محمد جواد العاملي
112
مفتاح الكرامة
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام .
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ح 1 ص 76 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 20 . ( 3 ) مر في صفحة 110 الرقم 1 . ( 4 ) الظاهر أن الضمير في " عليه " راجع إلى تعيين وقت المختار للظهر وهو ذهاب المثل لا إلى استثناء قدر الفريضة عنه كما هو ظاهر تركيب عبارة الشارح في المقام ، ويؤيد ما ذكرنا عبارة كشف اللثام حيث قال : ولعل مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار بمعنى أن عليه أن لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ( عليه السلام ) لعمر بن حنظلة . . . الخ ، فراجع كشف اللثام : ج 3 ص 55 . ( 5 ) مر في صفحة 110 الرقم 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 97 . ( 7 ) مر في صفحة 74 الرقم 10 وصفحة 76 الرقم 8 . وتقدم من الكافي أن وقته للمضطر إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات ، فراجع .